قانون التوقيع الإلكتروني | مكتب علي القاضي للمحاماة
☎️ 01004783511| lawyerali@elkadylegal.com
⚖️ توقيع إلكتروني

✍️ قانون التوقيع الإلكتروني
قانون رقم 15 لسنة 2004

القانون رقم 15 لسنة 2004

🏛️ التشريعات المصرية📍 جمهورية مصر العربية⚖️ مكتب علي القاضي للمحاماة

قانون رقم15 لسنة2004

ب تنظيم التوقيع الإلكتروني

وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

(محدثاً حتى عام2025)

بأسم الشعب

رئيس الجمهورية

:قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

مادة1

:في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها

🙁 أ ) الكتابة الإلكترونية

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي عالمات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو

.ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة لإلدراك

:(ب) المحرر الإلكتروني

رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كليًا أو جزئيًا

.بوسيلة الكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة

:(جـ) التوقيع الإلكتروني

ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها

.ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره

محكمة النقض

مركز المعلومات

2

:(د) الوسيط الإلكتروني

أداة أو أدوات أو أنظمة إنشاء التوقيع .الإلكتروني

:(هـ) الموقع

.الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونًا

:(و) شهادة التصديق الإلكتروني

الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت االرتباط بين الموقع وبيانات

.إنشاء التوقيع

:(ز) الهيئة

.هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

:(ح) الوزارة المختصة

.الوزارة المختصة بشئون الإتصالات والمعلومات

:(ط) الوزير المختص

.الوزير المختص بشئون الإتصالات والمعلومات

مادة2

تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية

االعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء

.فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية

مادة3

:تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية

.( أ ) تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

محكمة النقض

مركز المعلومات

3

(ب) نقل التكنولوجيا المتقدمة.للمعلومات وتحقيق االستفادة منها

.(جـ) زيادة فرص تصدير خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها

.(د) اإلسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

(هـ) توجيه وتشجيع وتنمية االستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا .المعلومات والإتصالات

.(و) رعاية المصالح المشتركة ألنشطة تكنولوجيا المعلومات

(ز) دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتشجيع االستفادة

.بنتائجها

(ح) تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات

.المعاملات الإلكترونية

(ط) تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات

.الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات

مادة4

:تباشر الهيئة االختصاصات الالزمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص ما يأتي

( أ ) إصدار وتجديد التراخيص الالزمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها

من الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا

.ألحكام القوانين واللوائح المنظمة لها

.(ب) تحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية

(جـ) تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا

.المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها

(د) تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية

.بحسب نتائج هذا التقييم

محكمة النقض

مركز المعلومات

4

(هـ) تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين األطراف المعنية بأنشطة التوقيع

.الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات

(و) تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب

.العاملين فيها

(ز) إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات

.والإتصالات داخليًا وخارجيًا

(ح) إنشاء الشركات التي تساعد على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، أو

.المساهمة فيها

(ط) إيداع وقيد وتسجيل النسخ األصلية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات، التي تتقدم

بها الجهات أو األفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لها للمحافظة على حقوق الملكية

.الفكرية وغيرها من الحقوق

مادة5

يفرض لصالح الهيئة رسم بواقع واحد في المائة من إيرادات الخدمات واألعمال التي تقدمها

المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات تلتزم به هذه المنشآت، يودع

في حساب خاص للمساهمة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، ويصدر

بتحديد هذه الخدما.ت واألعمال قرار من مجلس إدارة الهيئة

( كما يكون إصدار، وتجديد التراخيص المنصوص عليها، في البند ( أ ) من المادة4

) من

هذا القانون بمقابل يصدر بتحديد فئاته وبقواعد وإجراءات اقتضائه قرار من مجلس إدارة

.الهيئة

مادة6

:تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة مما يأتي

.( أ ) االعتمادات التي تخصصها لها الدولة

محكمة النقض

مركز المعلومات

5

( (ب) الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة5

.) من هذا القانون

( (جـ) المقابل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة5

،)

( البند (ج) من المادة9

،)

( المادتين19

( ،)

22

.) من هذا القانون

.(د) مقابل الخدمات الأخرى التي تؤديها الهيئة

.(هـ) الهبات والتبرعات واإلعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة

.(و) القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة

.(ز) عائد استثمار أموال الهيئة

مادة7

،تكون للهيئة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقًا لقواعد إعداد موازنات الهيئات االقتصادية

وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للهيئة حساب

خاص لدى البنك المركزي المصري تودع فيه مواردها، ويجوز بموافقة وزير المالية فتح

.حساب للهيئة في أحد البنوك

ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى. ويجوز بقرار من رئيس مجلس

الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد التشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء من

.هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة

مادة8

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير

:المختص وعضوية كل من

.( أ ) الرئيس التنفيذي للهيئة

.(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة

.(جـ) ممثل لوزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع

محكمة النقض

مركز المعلومات

6

.(د) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية

.(هـ) ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية

.(و) ممثل لجهاز رئاسة الجمهورية يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية

.(ز) ممثل لجهاز المخابرات العامة يختاره رئيس جهاز المخابرات العامة

.(ح) سبعة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص

تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية

.قرار من رئيس مجلس الوزراء

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض

.المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته

مادة9

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته

على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه الزمًا من قرارات لتحقيقالأغراض

:التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتي

( أ ) وضع نظم وقواعد التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية طبقًا ألحكام القوانين

.واللوائح المنظمة لها

(ب) وضع القواعد الفنية واإلدارية والمالية والضمانات الخاصة بإصدار التراخيص الالزمة

لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات

.الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات

،(جـ) تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

.ومقابل أداء هذه الخدمات

محكمة النقض

مركز المعلومات

7

(د) وضع القواعد التي تكفل احترام تقاليد المهنة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا

.المعلومات والإتصالات

(هـ) وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية واإلدارية ولوائح المشتريات

والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم

.الحكومية

.(و) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة

(ز) وضع الئحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدالتهم ومكافآتهم

وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية

اإلنتاجية وتوازن اقتصاديات الهيئة وبالتشاور مع المنظمة النقابية ذات الصلة، ودون التق يد

.بقواعد ونظم العاملين المدنيين بالدولة

.(ح) وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل على صناعة تكنولوجيا المعلومات

.ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص

مادة10

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة

ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات

.الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت

.معدود في المداوالت

مادة11

للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء

.بناء على اقتراح الوزير المختص

محكمة النقض

مركز المعلومات

8

ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي عالقاتها بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس

:الإدارة عن سير أعمال الهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتي

.( أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

.(ب) إدارة الهيئة وتصريف شئونها واإلشراف على سير العمل بها

(جـ) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، وما تم

.إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات األداء، والحلول المقترحة لتفاديها

.(د) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة

.(هـ) االختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة

مادة12

.يحل الرئيس التنفيذي محل رئيس مجلس إدارة الهيئة حال غيابه

مادة13

تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال المعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا

.المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة

مادة14

للتوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية واإلدارية، ذات الحجية المقررة

للتوقيعات في أحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه

الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة

.التنفيذية لهذا القانون

مادة15

للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية

واإلدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون اإلثبات

محكمة النقض

مركز المعلومات

9

في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا

.للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة16

الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي

تكون فيها مطابقة ألصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع

.الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية

مادة17

تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني

والكتابة الإلكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في الئحته التنفيذية األحكام

.المنصوص عليها في قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

مادة18

يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في إثبات إذا

:ما توافرت فيها الشروط الآتية

.( أ ) ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره

.(ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني

.(جـ) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني

.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية الالزمة لذلك

مادة19

ال تجوز مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إال بترخيص من الهيئة، وذلك

نظير مقابل يحدده مجلس إدارتها وفقًا لإلجراءات والقواعد والضمانات التي تقررها اللائحة

التنفيذية لهذا القانون ودون التقيد بأحكام القانون رقم129

لسنة1947

بالتزامات المرافق

العامة:، ومع مراعاة ما يأتي

محكمة النقض

مركز المعلومات

10

.( أ ) أن يتم اختيار المرخص له في إطار من المنافسة والعالنية

.(ب) أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث ال تزيد على تسعة وتسعين عامًا

(جـ) أن تحدد وسائل اإلشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام

.واطراد

وال يجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به أو االندماج في جهة أخرى أو التنازل

.عن الترخيص للغير إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة

مادة20

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق

.الإلكتروني

مادة21

بيانات التوقيع الإلكتروني والوسائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص

لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، وال يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم

.عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله

مادة22

،تختص الهيئة باعتماد الجهات األجنبية المختصة بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني

وذلك نظير المقابل الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وفي هذه الحالة تكون للشهادات التي

تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في اإلثبات المقررة لما تصدره نظيراتها في الداخل من

شهادات نظيرة، وذ لك كله وفقًا للقواعد واإلجراءات والضمانات التي تقررها اللائحة التنفيذية

.لهذا القانون

محكمة النقض

مركز المعلومات

11

مادة23

،مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر

يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى

:هاتين العقوبتين كل من

.( أ ) أصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة

(ب) أتلف أو عيَّب توقيعاً أو وسيطاً أو محرراً إلكترونياً، أو زور شيئاً من ذلك بطريق

.االصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر

.(جـ) استعمل توقيعاً أو وسيطاً أو محرراً إلكترونياً معيباً أو مزوراً مع علمه بذلك

( (د) خالف أياً من أحكام المادتين19

( ،)

21

.) من هذا القانون

(هـ) توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني، أو

.اخترق هذا الوسيط أو اعترضه أو عطله عن أداء وظيفته

( وتكون العقوبة على مخالفة المادة13

) من هذا القانون، الغرامة التي ال تقل عن خمسة

.آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه

.وفي حالة العود تزاد بمقدار المثل العقوبة المقررة لهذه الجرائم في حديها األدنى واألقصى

وفي جميع األحوال يحكم بنشر حكم اإلدانة في جريدتين يوميتين واسعتي االنتشار، وعلى

.شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه

مادة24

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص االعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن

األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون، إذا كان إخالله بالواجبات التي تفرضها

.عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك

محكمة النقض

مركز المعلومات

12

ويكون الشخص االعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية

وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص

.االعتباري

مادة25

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع الوزير المختص

صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة

.ألحكام هذا القانون

مادة26

( مع عدم اإلخالل بأحكام المادة23

) من هذا القانون، يكون للهيئة، إذا خالف المرخص له

( بإصدار شهادات تصديق إلكتروني شروط الترخيص أو خالف أياً من أحكام المادة19

) من

،هذا القانون، أن تلغى الترخيص، كما يكون لها أن توقف سريانه حتى إزالة أسباب المخالفة

وذلك كله وف .قاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

مادة27

على كل من يباشر نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني قبل تاريخ العمل بهذا القانون

أن يوفق أوضاعه طبقاً ألحكامه خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الئحته

.التنفيذية، وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة

مادة28

ال تسري( أحكام المادة13

) من هذا القانون على أجهزة رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة

.ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة اإلدارية

مادة29

.يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خالل ستة أشهر من تاريخ نشره

محكمة النقض

مركز المعلومات

13

مادة30

.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ربيع الأول سنة1425

هـ

(الموافق21

أبريل سنة2004

حسني مبارك

هل تحتاج استشارة قانونية؟

الأستاذ علي القاضي متخصص في تطبيق هذه القوانين والدفاع عن حقوقك.